(الثاني: الواقف، كمياه الحياض والأواني ان كان مقداره كرا).
(وحد الكر: ألف ومائتا رطل) على ما هو المشهور (1)، بل بلا خلاف كما عن صريح بعض (2)، بل عليه الاجماع، كما عن الغنية (3)، لمرسلة ابن أبي عمير (4) المنجبر إرسالها بالإجماع المدعى على قبول عموم مراسيله (5). وعن المعتبر في خصوص هذه المرسلة: وعلى هذه عمل الأصحاب لا أعرف رادا لها (6).
وقضية الجمع بينها وبين صحيحة ابن مسلم: " إن الكر ستمائة رطل " (7) أن يكون ذلك (بالعراقي) بحمل (8) الرطل فيها على العراقي، وفي الصحيحة على المكي، وهو ضعف العراقي مع أن الظاهر الاتفاق على أن المراد منه فيها ليس العراقي ولا المدني، فيتعين كونه مكيا، فيكون وحده دليلا على ذلك.
(أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف شبر مستوي الخلقة) (9) على المشهور (10)، كما قيل، وعن الغنية الاجماع عليه (11).
Página 14