Si no conoces al Ibadi, oh Qubba, oh argelino
رسالة إن لم تعرف الإباضية يا عقبي يا جزائري للقطب اطفيش
Géneros
قال (يجوز الانتفاع بمنتجس عرضت له النجاسة من طعام كزيت وعسل ولبن وسمن وشراب كماء وماء ورد ولبس كثوب) والانتفاع بالمنتجس في ما تشترط له الطهارة جائز فلا ينتفع باكله أو الصلاة به أو عليه فلا يشرب لبن تنجس ومن قال بجوازه فقد ضل وقد امر صلى الله عليه وسلم باراقة سمن تنجس ويجوز لغير الاكل قال (او شحم ميته الخ) هذا خطأ فانه صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تدهن سفينه بشحم ميته كما مر ونهى ان تنتفع بالميته لاجلدها والنهى بتناول ان لا نوقد شموع الميته ولو في غير المسجد واو للفقراء في الطريق وضل من خالف ذلك . قال (المبحث الرابع في احكام الشموع والزيوت والصابون والمياه المعطرة قال لااصل في الاسياء الطهارة حتى يعرض لها احد الامرين اما الوجوب والتحريم الصواب حتى يعرض لها النجس لان مقابل الطهارة النجس . وواصل الجواز الجواز والطهارة فمرتبتان الخ) لم نر عاقلا سمى الجواز والكراهة بمرتبه بفتح الميم واسكان الراء ولا من قال انها مستخرجان من التحريم والوجوب ولا من قال اصلهما الوجوب والتحريم يعرضان للطهارة . وإن اردت ضم الميم وفتح الراء وشد التاء فلم قلت مرتبتان بتاء بعد الباء والصواب اسقاطها تغليبا للمذكر وهو الجواز على المؤنث وهو الكراهه قال (والاباحة بيت الطاعة والورع) لامعنى لهذا وإن اردت انه ينوى بالمباح الطاعه ويكتفى بها تورعا عن الحرام . فكذالك الحرام بيت الورع والطاعه بتركه قال (سئل مالك عن جبن معمول بانفحة الخنازير فقال لاارى به بأسا) لا يقول مسلم بحل طعام عمل من الخنزيز ولو شئت لسترت عن امامك ولا تذكر عنه هذا فيكون ضحكة ولو شئت لصرحت بأنه قال ذلك لانه لم يتحقق عنده انه من انفحة الخنازير وكان الاولى له ان لايبيح ذلك تحرجا فانه لايكون أحد من المتقين حتى يترك مالاباس به مخافة الوقوع فيما فيه الباس ولا سيما ان القائلين له انه من انفحة الخنازير مسلمون فكيف لايجتنبه بقولهم .
Página 97