Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Número de edición
من ١٤٠٤
Año de publicación
١٤٢٧ هـ
Géneros
تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إِتْلاَفٌ ضَمِنَ. أَمَّا التَّلَفُ الَّذِي يَقَعُ دُونَ اعْتِدَاءٍ وَلاَ إِهْمَالٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فَإِنَّهُ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.
لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ الأَْصْل فِي الْعَارِيَّةِ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ، فَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالٍ مَأْذُونٍ فِيهِ ضَمِنَهَا وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (١) وَقَالُوا: الأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ مَا يَنْمَحِقُ مِنَ الثِّيَابِ أَوْ يَنْسَحِقُ بِالاِسْتِعْمَال. وَقِيل بِالضَّمَانِ فِيهِمَا. وَقِيل: يَضْمَنُ الْمُنْمَحِقَ - أَيِ الْبَالِيَ - دُونَ الْمُنْسَحِقِ - أَيِ التَّالِفِ بَعْضُ أَجْزَائِهِ -. (٢)
٥٤ - وَيَنْبَغِي أَنْ يُلاَحَظَ أَنَّ عَارِيَّةَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ يَكُونُ قَرْضًا فِي الْحَقِيقَةِ، إِذْ لاَ يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا إِلاَّ بِاسْتِهْلاَكِ أَعْيَانِهَا وَإِتْلاَفِهَا. وَمَا دَامَتْ فِي حَقِيقَتِهَا قَرْضًا فَإِنَّهُ يَجِبُ رَدُّ مِثْلِهَا، أَوْ قِيمَتِهَا إِنِ انْعَدَمَ الْمِثْل (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ وَبَيَانُ الْمَذَاهِبِ فِيهِ فِي مَوَاضِعِهِ مِنَ اللُّقَطَة الْوَدِيعَة وَالْعَارِيَّة.
(١) حديث: " على اليد ما أخذت. . . " رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن منه خلاف، وزاد فيه أكثرهم ثم نسي الحسن فقال: هو أمين لا ضمان عليه. قال الترمذي: حديث حسن (فيض القدير ٤ / ٣٢١ ط الأولى مصطفى محمد)
(٢) حاشية القليوبي على منهاج الطالبين ٣ / ٢٠.
(٣) فتح القدير ٤ / ٤٢٣، ٧ - ٨، ١٠٣.
إِتْمَام
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْتْمَامُ لُغَةً: الإِْكْمَال (١) . وَلَمْ نَقِفْ لِلْفُقَهَاءِ عَلَى تَعْرِيفٍ اصْطِلاَحِيٍّ لِلإِْتْمَامِ، وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُهُمْ عَنِ التَّعْرِيفِ اللُّغَوِيِّ.
هَذَا وَلِلإِْتْمَامِ إِطْلاَقٌ خَاصٌّ يَتَّصِل بِالْعَدَدِ لاَ بِالْكَيْفِيَّةِ، وَمِنْ ذَلِكَ إِتْمَامُ الصَّلاَةِ بَدَلًا مِنْ قَصْرِهَا، فَكُلٌّ مِنَ الْقَصْرِ وَالإِْتْمَامِ كَمَالٌ، وَإِنَّمَا لُوحِظَ فِي لَفْظَيِ الإِْتْمَامِ وَالْقَصْرِ الْعَدَدُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الْمُسَافِرِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - الإِْكْمَال: الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ تَعْرِيفِ الرَّاغِبِ لِلْكَمَال وَالتَّمَامِ - كُلٌّ فِي مَادَّتِهِ - أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّ تَمَامَ الشَّيْءِ انْتِهَاؤُهُ إِلَى حَدٍّ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ خَارِجٍ عَنْهُ، وَأَنَّ كَمَال الشَّيْءِ حُصُول مَا فِيهِ الْغَرَضُ مِنْهُ. وَعَلَيْهِ فَالتَّمَامُ يَسْتَلْزِمُ الْكَمَال. وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ تَتَبُّعِ كُتُبِ اللُّغَةِ وَالتَّفْسِيرِ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (٢) عَدَمُ وُضُوحِ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا فَيَكُونَانِ مُتَرَادِفَيْنِ. وَلَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ.
(١) لسان العرب (كمل، تمم) .
(٢) سورة المائدة / ٣.
1 / 231