Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Número de edición
من ١٤٠٤
Año de publicación
١٤٢٧ هـ
Géneros
وَالْحَضَانَةِ، وَالنَّفَقَةِ، وَالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ، وَفِي الْجِنَايَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ " أَرْحَام " وَيُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَوَاطِنِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا (١) .
ابْنُ الْخَال
التَّعْرِيفُ
١ - ابْنُ الْخَال هُوَ ابْنُ أَخِي الأُْمِّ.
وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ابْنَ خَالٍ مِنَ النَّسَبِ، أَوْ مِنَ الرَّضَاعِ.
فَالأَْوَّل هُوَ الْوَلَدُ الذَّكَرُ الصُّلْبِيُّ النَّسَبِيُّ لأَِخِي الأُْمِّ مِنَ النَّسَبِ، وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ.
وَالثَّانِي هُوَ الْوَلَدُ الذَّكَرُ لأَِخِي الأُْمِّ بِعَلاَقَةِ الرَّضَاعِ، مَعَ مُلاَحَظَةِ أَنَّ لَفْظَ " وَلَدٍ " يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، أَمَّا لَفْظُ " ابْنٍ " فَإِنَّهُ لاَ يُطْلَقُ إِلاَّ عَلَى الذَّكَرِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الْخَال مِنْ الرَّحِمِ غَيْرِ الْمُحَرَّمَةِ، وَأَنَّهُ يَسْرِي عَلَيْهِ مِنَ الأَْحْكَامِ مَا يَسْرِي عَلَى غَيْرِ الْمَحَارِمِ، مِنْ جَوَازِ النِّكَاحِ فِي حَقِّهِ، وَمَنْعِ
(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٢٣ المطبعة العامرة العثمانية سنة ١٣٥٤ هـ، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٢ / ٢٣٩ ط دار المعرفة سنة ١٣٩٨ هـ، والمغني لابن قدامة ٢ / ٢٨٠ وما بعدها، ٦ / ٤٥٦، وشرح الخرشي على مختصر خليل ٢ / ٢٠ ط الشرفية، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٠٠ ط التجارية، ومغني المحتاج ٣ / ١٥١ ط البابي الحلبي، وبدائع الصنائع ص ١٣٧٠ ط مطبعة الإمام.
الْخَلْوَةِ بِهِ لِلأُْنْثَى، وَعَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ وَارِثًا، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَيُشَارِكُهُ فِي أَكْثَرِ هَذِهِ الأَْحْكَامِ ابْنُ الْخَال مِنَ الرَّضَاعِ.
وَيُفَصَّل الْكَلاَمُ عَلَى ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ " مَحَارِمُ "، وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الأَْحْكَامَ فِي أَبْوَابِ النِّكَاحِ، وَغَيْرِهِ.
٣ - كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ ابْنَ الْخَال مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ.
وَهُمُ الَّذِينَ يُدْلُونَ فِي قَرَابَتِهِمْ لِلْمَرْءِ بِأُنْثَى. وَلِهَؤُلاَءِ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْمِيرَاثِ، ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْمَوَارِيثِ، وَفِي إِمَامَةِ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ عَلَى الرَّحِمِ الْمَيِّتِ، وَفِي صِلَةِ الرَّحِمِ. وَقَدْ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ، وَفِي الْوِلاَيَةِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ حَدِيثِهِمْ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ لِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ. وَتَجِدُ ذَلِكَ كُلَّهُ مُفَصَّلًا فِي مُصْطَلَحِ " أَرْحَام (١) ".
ابْنُ الْخَالَةِ
التَّعْرِيفُ:
١ - ابْنُ الْخَالَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا. فَابْنُ الْخَالَةِ نَسَبًا هُوَ الْوَلَدُ الذَّكَرُ النَّسَبِيُّ لأُِخْتِ الأُْمِّ مِنَ النَّسَبِ.
(١) انظر حاشية البجيرمي ٢ / ٢٣٩. ط دار المعرفة، ومغني المحتاج ٣ / ١٥١ ط الحلبي، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٣٢٣ ط العثمانية، والبدائع ٤ / ١٣٧٠،و١٣٨٧ مطبعة الإمام، وكفاية الطالب ٢ / ٤٤ ط الحلبي، والخرشي ٢ / ٢٠ والمغني ٢ / ٢٨٠ و٦ / ٤٥٦ و٧ / ٦٢٣ ط ٣ المنار، وشرح السراجية ١٦٣ ط البابي الحلبي.
1 / 189