Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Número de edición
من ١٤٠٤
Año de publicación
١٤٢٧ هـ
Géneros
إِبْطَال
١ - الإِْبْطَال لُغَةً: إِفْسَادُ الشَّيْءِ وَإِزَالَتُهُ، حَقًّا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ أَوْ بَاطِلًا. (١) قَال اللَّهُ تَعَالَى ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِل الْبَاطِل﴾ (٢) وَشَرْعًا: الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْبُطْلاَنِ، سَوَاءٌ وُجِدَ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ سَبَبُ الْبُطْلاَنِ، أَوْ وُجِدَ وُجُودًا حِسِّيًّا لاَ شَرْعِيًّا. فَالأَْوَّل كَمَا لَوِ انْعَقَدَتِ الصَّلاَةُ صَحِيحَةً ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا، وَالثَّانِي كَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى إِحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ.
وَيَأْتِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْفَسْخِ، (٣) وَالإِْفْسَادِ، (٤) وَالإِْزَالَةِ، (٥) وَالنَّقْضِ، (٦) وَالإِْسْقَاطِ، (٧) لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ عَنْ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ مُقَارَنَتِهِ بِهَا. وَالأَْصْل فِي الإِْبْطَال أَنْ يَكُونَ مِنَ الشَّارِعِ، كَمَا يَحْدُثُ الإِْبْطَال مِمَّنْ قَامَ بِالْفِعْل أَوِ التَّصَرُّفِ، وَقَدْ يَقَعُ مِنَ الْحَاكِمِ فِي الأُْمُورِ الَّتِي سَلَّطَهُ عَلَيْهَا الشَّارِعُ (٨) .
(١) تاج العروس، مفردات الراغب الأصفهاني (بطل)
(٢) سورة الأنفال / ٨
(٣) القليوبي ٣ / ١٧٦ ط الحلبي.
(٤) القليوبي وعميرة ٢ / ١٩١، ٣ / ١٧٦
(٥) القليوبي وعميرة ٣ / ٣٣، ١٧٦، ومطالب أولي النهى ٣ / ٢٣١ ط المكتب الإسلامي
(٦) المحلي على المنهاج ٤ / ٤٤
(٧) الاختيار ٢ / ١٥ ط الحلبي
(٨) القليوبي ٢ / ١٩٨
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْبْطَال وَالْفَسْخُ:
٢ - يُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ أَحْيَانًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ تَارَةً بِالإِْبْطَال، وَتَارَةً بِالْفَسْخِ، غَيْرَ أَنَّ الإِْبْطَال يَحْدُثُ أَثْنَاءَ قِيَامِ التَّصَرُّفِ وَبَعْدَهُ، وَكَمَا يَحْصُل فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ يَحْدُثُ فِي الْعِبَادَةِ.
أَمَّا الْفَسْخُ فَإِنَّهُ يَكُونُ غَالِبًا فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ، وَيَقِل فِي الْعِبَادَاتِ، وَمِنْهُ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَفَسْخُ نِيَّةِ الْفَرْضِ إِلَى النَّفْل، وَيَكُونُ فِي الْعُقُودِ قَبْل تَمَامِهَا، لأَِنَّهُ فَكُّ ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ (١) أَوِ التَّصَرُّفِ.
ب - الإِْبْطَال وَالإِْفْسَادُ:
٣ - يَأْتِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الإِْبْطَال وَالإِْفْسَادِ تَفْرِيعًا عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبَاطِل وَالْفَاسِدِ.
وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبَاطِل وَالْفَاسِدَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ فِي الْعِبَادَاتِ، إِنِ اسْتَثْنَيْنَا الْحَجَّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (٢)
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٥ ط الحلبي، والحموي عليها ٢ / ١٩٦ ط دار الطباعة العامرة والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٧، ٢٩١، وقواعد ابن رجب ٢٦١ ط الخانجي، والفروق ٣ / ٢٦٩ ط دار إحياء الكتب العربية، والقليوبي ٢ / ٢٧٥، والمهذب ١ / ٣٠٠، ٣٠٩، ط مصطفى الحلبي، والفواكه العديدة في المسائل المفيدة ١ / ٢٧٢ ط المكتب الإسلامي
(٢) إتحاف الأبصار والبصائر ٢٥٩ ط الوطنية بالإسكندرية، وتيسير التحرير ٢ / ٢٣٦ ط مصطفى الحلبي، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٣٥، والحموي عليها ٢ / ١٩٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٦، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص ١١٠، ١١١ ط السنة المحمدية
1 / 179