Cuestiones Jurídicas

Abu Abd Allah Maqqari d. 758 AH
54

Cuestiones Jurídicas

الكليات الفقهية للمقري

Géneros

كل ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها فإنه يباع في مثله أو يعان به فيه، عند ابن القاسم.

431. كل وعد لم يدخل الموعود في عهدة ولا علق بما يدخل في التصرف في المال فإنه لا يقضى به، وإلا قضى.

432. كل مالك للمنفعة غير محجور عليه فعاريته صحيحة إذا عرف المعار بعينه ولم يكن تلذذا بأنثى.

433. كل ما لا ملك لأحد عليه مما تمس الحاجة في العمارة إليه فهو حريمها.

434. كل مال معصوم معرض للضياع فهو لقطة إن أخذ وإلا فلا يلتقط.

Página 54