البيوع
273. كل ما لا يقدر على تسليمه أي تمكين المشتري منه فلا يجوز بيعه له ولا يصح، إلا أن يكون المانع تعلق حق الغير، فيتوقف على رضاه.
274. كل نجس لا يمكن تطهيره وعين لا منفعة فيها أو حرم الشرع بعض المقصود منها فلا يجوز بيعه.
275. كل عين مقصودة فالجهل بها مبطل للبيع بخلاف غير المقصودة.
276. كل عقد مبني على المكايسة فشرطه معرفة القدر ولا يجوز جهله جملة وتفصيلا، بخلاف أحدهما، ما لم يمنع مانع، إلا بيع المعمر أو ورثته العمرى من المعمر أو ورثته والثمرة المأبورة لمشتري الأصل، ومال العبد يشتريه المبتاع بعد الصفقة، قاله ابن الفخار.
277. كل مبيع صحيح هلك قبل قبضه فمن المشتري، إلا ما بيع على صفة أو تقدم رؤية أو خيار أو بقي فيه حق توفية أو ترك في الشجر للطيب أو حبس في الثمن عند ابن القاسم خلاف مذهب مالك في الكتاب.
278. كل بيع فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع ضمنه بقيمته يوم قبضه.
279. كل شيء فقبضه ما يقتضي اختصاص القابص فيه ورفع يد المقبض عنه عرفا.
280.
Página 36