Cuestiones Jurídicas

Abu Abd Allah Maqqari d. 758 AH
26

Cuestiones Jurídicas

الكليات الفقهية للمقري

Géneros

كل يمين يقضى بالحنث فيها فإذا لم يعلم صاحبها أنه فيها بار فهو فيها حانث.

196. كل يمين فإن الحنث لا يتكرر فيها إلا بلفظ يقتضيه أو قصد أو حال.

197. كل طاعة فإنها تلزم في اليمين كما تلزم في النذر، ولا يلزم من غيرها فيهما إلا الطلاق في اليمين للزومه بغير شرط.

198. كل كلام واحد تعلق بأكثر من واحد فالواجب في مجموع ما تعلق به ما يجب في الواحد منه.

Página 26