24كل ما استثني من القتل فلا شيء على من قتله إلا الاستغفار، ما لم يصر مغنما فتجعل قيمنه في الغنيمة.183. كل ما لا يقدر على الانتفاع به من أموالهم فإتلافه جائز، إلا ما لا كبير نكاية فيه من الحيوان.Página 24CopiarCompartirPreguntar a la IA