٣- لا يحد بوضع الخمر فيهما.
٤- ولا ينشر الرضاع وصول اللبن إليهما.
٥- ويجب غسلهما من النجاسة.
وهذه أحكام الظاهر. ولو كانا باطنين انعكست هذه الأحكام. وعنه: أنهما واجبان في الأكبر دون الأصغر ١. وقال مالك والشافعي: مسنونان فيهما.
الثاني: غسل اليدين مع المرفقين.
والثالث: مسح الرأس، والأذنان منه، لقوله ﷺ: "الأذنان من الرأس"٢ رواه ابن ماجه ... ٣
الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين; لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٤ الآية.
الخامس: الترتيب على ما ذكر الله، لأنه أدخل الممسوح بين مغسولين، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب.
السادس: الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لأنه ﷺ "رأى رجلا يصلي، وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء" ٥ رواه أحمد وغيره. ٦
١ الإنصاف ١/ ١٥٢.
٢ الترمذي: الطهارة (٣٧)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٤٤٤) .
٣ نيل الأوطار ج١/ ١٧٧.
٤ سورة المائدة آية: ٦.
٥ مسلم: الطهارة (٢٤٣)، وأبو داود: الطهارة (١٧٣)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٦٦)، وأحمد (١/٢١،١/٢٣) .
٦ أبو داود ج١/ ١٢٨.
1 / 19