99

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كرا فصاعدا إلا مع التغير (1) انتهى. فحكم بتقوى السافل بالعالي القليل المتمم له. ثم ذكر بعد ذلك اتحاد الواقف مع المجاري المساوي أو العالي - ولو كالفوارة - دون السافل. فالمجتمع من العبارتين ما تقدم عن التذكرة، فتأمل. ومثلها ظاهر كشف الالتباس (2) في الغديرين المتواصلين، بل الموجز (3).

لكنهم قدس الله أسرارهم خالفوا ذلك في مادة الحمام، فاشترطوا فيها الكرية، معللا (1) ذلك باتصالها بنجاسة السافل لو لم يكن كرا. ويستفاد هذا القول أيضا من اعتباره الدفعة في إلقاء المطهر بناء على ما في شرح الروضة: من أن الوجه في ذلك أن لا يختلف سطوح الماء فينفعل السافل (5). ويظهر أيضا من جامع المقاصد عند مناقشته في قول الذكرى (6): ويطهر بإلقاء كر فكر..

قال في القواعد: وماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة هي كر فصاعدا (7) انتهى.

فإن ظاهره عدم تقوم السافل بالعالي القليل في الحمام الذي هو أولى بسهولة الأمر من غيره.

وقال في الذكرى: والأظهر اشتراط الكرية في المادة، حملا للمطلق على

Página 165