كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
معلولي الملاقاة - أعني الانفعال - على الآخر - وهو عدمه - مدفوعة بأن الملاقاة ليست علة لعدم الانفعال، بل علة للكرية المانعة من الانفعال، وإذا كان الشئ علة تافة للشئ استحال أن يكون علة لمانعه، إذ بمجرد وجودها يحصل المعلول فلا مسرح لوجود المانع، فلا بد من رفع اليد عن مانعية الكر في هذا المقام وتخصيص مانعيتها بما إذا لم يحصل بالملاقاة بل كانت قبلها. وإن شئت قلت: إن ظاهر الرواية سبق الكرية على الملاقاة.
ومما ذكرنا يظهر: أنه لا وجه لمنع كون القليل ملاقيا للنجس إذ بمجرد الملاقاة يزول النجاسة، فإن الملاقاة بنفسها لا يزيل النجاسة بل باعتبار حدوث الكرية، والمفروض أن الملاقاة علة تامة بلا واسطة لتنجس الماء الطاهر، فيصير المجموع نجسا.
وأما الحديث: ففيه أولا: ضعف السند. ودعوى الحلي إجماع المؤالف والمخالف عليه (1) موهونة بما ذكره المحقق قدس سره: من أنه لم يذكره من الخاصة إلا جماعة مرسلين له، ولم يعمل به من المخالفين إلا ابن حي (2).
وفي التذكرة: أن هذا الخبر لم يثبت عندنا (3). وفي الذكرى: أنه عامي ولم يعمل به غير ابن حي (4). وأما الاجماع الذي ادعاه الحلي: فهو أيضا قاصر عن جبر سند الخبر، لأن هذا القول لم يعرف ممن قبل السيد ولا ممن بعده إلا جماعة (5). نعم عمل المنكرين لأخبار الآحاد به يوجب جبرا له، لكنه لا يبلغ
Página 155
Introduzca un número de página entre 1 - 1004