كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
بغير الجاري وماء الحمام ولم يعتبره فيهما، لأجل صحيحة ابن بزيع المتقدمة الواردة في ماء البئر (1) ومرسلة الكاهلي " كل شئ يراه ماء المطر " (2) وقوله عليه السلام " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (3).
وهو ضعيف أيضا لما عرفت من عدم تمامية هذه الوجوه.
الثاني: قد يقال (4): إن اشتراط الامتزاج عند القائلين به مختص بما إذا لم يلق الكر دفعة، وإلا فإلقاء الكر دفعة مغن عن الامتزاج، لدعوى الاجماع أو الاتفاق - كما في المنتهى وعن المختلف - على حصول التطهر بالقاء الكر دفعة (5) ويؤيدها دعوى الاجماع على كفاية كر لأكرار متعددة (6) بناء على أن الغالب عدم تحقق الامتزاج.
وفيه: أن هذا تخرص، إذ لا دليل على ذلك بعد ظهور كلامهم في أن الامتزاج شرط آخر غير الدفعة. ومقتضى استدلالهم عليه باستهلاك النجس - كما عرفت (7) - ظاهر في عدم الاستغناء عنه بالدفعة. وما ذكر من الاجماعات على (8) الطهارة بإلقاء الكر دفعة وارد إما في القليل النجس وإما في الكثير المتغير، ولا ريب أنهم اعتبروا في الثاني زوال التغير بالالقاء، ولا يكون ذلك إلا بالامتزاج، وأما الأول فلا ينفك عن الامتزاج أيضا.
Página 151
Introduzca un número de página entre 1 - 1004