كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
النجسة بغير التغير باتصاله بماء معتصم. وفيه: ما مر (1) في تطهير الجاري من إجمال الرواية واحتمال رجوع العلة إلى ذهاب الوصف بالنزح.
الثالث: اقتضاء الاتصال الاتحاد والماء الواحد لا يختلف حكمه.
وفيه: أنه إن أريد بالاتحاد اتحاد السطح فالكبرى ممنوعة، وإن أريد الاتحاد في الإشارة إليهما فالصغرى ممنوعة.
الرابع: أن الاتصال يوجب اختلاط بعض أجزاء الكر ببعض أجزاء المتنجس، فإما أن ترتفع النجاسة من النجس أو يتنجس جزء الكر، والثاني مخالف لأدلة عدم انفعال الكر، فتعين الأول، فإذا طهر الجزء طهر الجميع لعين ما ذكر.
وفيه: منع الملازمة الأخيرة، فإن طهارة الجزء المختلط بالاختلاط المنفي في الباقي لا يوجب طهارته: وإن أريد بالاختلاط مطلق الاتصال كان الاكتفاء به عين النزاع، وما الفرق بينه وبين ما لو تغير بعض الكثير دون بعضه الباقي على الكثرة؟
هذا خلاصة ما ذكروا لكفاية الاتصال.
وقد ذكر شارح الروضة وجوها لابطال اعتبار الامتزاج ليتعين بذلك كفاية الاتصال (2) والأصل في ذلك قول المنتهى - فيما تقدم من كلامه في الغديرين المتواصلين -: إن في بقاء النجس منهما على نجاسته نظرا للاتفاق على طهارة النجس بإلقاء كر والمداخلة ممتنعة والاتصال موجود هنا (3) انتهى.
Página 146
Introduzca un número de página entre 1 - 1004