75

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المتغير بمجرد الامتزاج المزيل للتغير اكتفى به في غيره، لاتحاد الدليل الذي استدلوا به للطهارة في المقامين، فإن الفاضلين رحمه الله عبرا في المتغير أيضا الاستهلاك (1) فيعلم إرادتهم منه مجرد الامتزاج.

وفي التذكرة: وفي طهارة الكثير المتغير بوقوع كر في أحد جوانبه بحيث علم عدم شياعه فيه تردد (2) انتهى.

فإن مفهومه عدم التأمل في الطهارة مع العلم بالشياع، والمفروض في كلامه كون الكر أقل بمراتب من الكثير المتغير.

وأما الفحوى التي تمسك بها الشيخ رحمه الله في الخلاف (3) فهي وإن لم تستقم إلا بإرادة الغلبة، إلا أن حكمه في عنوان المسألة بطهارة الكثير المتغير بالكر فما زاد إذا زال به التغير ظاهر أيضا - بل صريح - في كفاية كر لتطهير كر متغير إذا أزال تغيره، ومن المعلوم: أن أحد المتساويين في المقدار لا يستهلك الآخر، فلا بد من توجيه دليله بأن المراد من الاستهلاك هو الامتزاج الموجب لعدم تمايز أجزاء كل منهما، وهذا المعنى مطهر لعين النجاسة وللماء المتنجس.

ومما يشهد على إرادة هذا المعنى: أنه استدل في المنتهى على طهارة المضاف بإلقاء الكر عليه بما حاصله: أن الكر لا ينفعل مع عدم استهلاك نجاسة له ولا يمكن الإشارة إلى عين نجسة، فوجب الجزم بطهارة الجميع (4).

Página 141