كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
غلب الطاهر ينجسه مع ممازجته، فكيف مع مباينته؟ (1) انتهى.
وفي التذكرة في المسألة المذكورة: أن الأقرب بقاؤه على النجاسة مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة، لأن النجس لو غلب الطاهر ينجس فمع التميز يبق على حاله (2).
وفي الذكرى: ويطهر - يعني القليل - بمطهر الكثير ممازجا، فلو وصل بكر يماسه لم يطهر. وقال أيضا: لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره، لصيرورتهما ماء واحد، أما لو كان رشحا لم يطهر، لعدم الكثرة الفعلية (3).
ومراده من الكثرة الفعلية ما يحصل به الامتزاج لا بلوغ الكرية، إذ لا يعتبر عنده الكرية في النابع، ولو فرض النابع في * كلامه بئرا أو كونه قائلا بانفعال مطلق النابع القليل، كان اللازم تعليل الحكم بنجاسة النابع بالملاقاة، كما في المعتبر والمنتهى، وقد تقدم كلامهما (4).
وهذا القول ظاهر كل من ذكر في الجاري المتغير أنه يطهر بتدافع الماء من المادة وتكاثرها حتى يزول التغير كما في المقنعة (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والوسيلة (8) فإن اعتبار زوال التغير بالتدافع والتكاثر لا يكون
Página 137
Introduzca un número de página entre 1 - 1004