59

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فيه الماء فينضح على الثياب؟ قال: إن كان جافا فلا بأس " (1) فإن الظاهر أن اشتراط الجفاف لحصول العلم بالنجاسة مع الرطوبة غالبا.

ومنها: ما دل على وجوب تطهير إناء الخمر في جواز جعل الماء (2)، فلو لم ينفعل الماء الوارد لم يشترط تطهيره.

ومنها: ما سيأتي في نجاسة الغسالة.

ومنها: خبر الأحول الدال على عدم البأس بماء الاستنجاء معللا ب‍ " إن الماء أكثر من القذر " (3) فإن العلة على هذا القول ورود الماء على النجاسة.

وبالجملة: فأظن هذا القول (4) أضعف من قول العماني، وإن قال به أو مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين (5) والله العالم.

(ويطهر)، الماء القليل إذا انفعل (بإلقاء كر عليه (6)) مزيل لتغيره إن كان متغيرا " دفعة " عرفية.

أما اعتبار الكرية: فوضع وفاق، لأن ما دونه ينفعل بالملاقاة وإن كان واردا، على ما تقدم.

لكن لا يعلم أن القائل بعدم انفعال القليل مطلقا بالملاقاة قائل بطهارة

Página 125