56

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وأما كلام السيد قدس سره.: فيحتمل اختصاصه بالغسالة، كما يظهر من استدلاله المتقدم، ولذا حكي عنه ذلك في التذكرة في ذلك المقام (1) بل ظاهر الشهيد في الذكرى أن كلامه وكلام الحلي كلاما في الغسالة، قال: والعجب خلو كلام أكثر القدماء عن حكم الغسالة مع عموم البلوى بها، واعترف المرتضى رحمه الله بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه وقواه، فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وإلا لما طهر المحل ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق أولى، وفهم الفاضلان منه ذلك، وتبعه الحلي (2) انتهى.

وعلى أي تقدير: فالقول بالفرق في الانفعال بين الورودين ضعيف مخالف للمشهور، بل للكل، بناء على عموم الاجماعات المنقولة على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة ومخالطتها. ودعوى عدم شمولها لورود الماء على النجاسة كدعوى العكس في بداهة الفساد، ولذا لا يتأمل أحد في شمول ما دل على نجاسة المضاف بالملاقاة لوروده على النجاسة أو ورودها عليه أو تواردهما من ميزابين ونحوهما.

ويشهد لذلك جعل (3) ماء الاستنجاء وماء الغسالة من مستثنيات هذه الكلية؟ فقال في الذكرى: استثنى الأصحاب من انفعال ماء القليل ثلاثة مواضع (4).

ومما ذكرنا يظهر: أنه لا تأمل في عموم المفهوم في قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (5) لما نحن فيه، بعد البناء، على أن المستفاد

Página 122