كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1).
ورواية معاوية بن عمار في الصحيح أيضا (2) دل بمفهومه - بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغير - على أن القليل ينجسه شئ سوى التغير، ولا حاجة لنا إلى إثبات عموم " الشئ " لكفاية الايجاب الجزئي في المقام .
ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر: " عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟
قال: كر، قلت: وما الكر.. الخبر " (3).
وفي مصححة أخرى له: " عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال:
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (4) ويستفاد منها كون انقسام الماء إلى ما لا ينفعل وإلى ما ينفعل مركوزا في أذهان الرواة.
ومنها: صحيحة البقباق الواردة في سؤر الكلب، قال عليه السلام: " إنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسل الإناء بالتراب أول مرة ثم بالماء " (5).
وصحيحة علي بن جعفر في خنزير يشرب من إناء، قال: " يغسل سبع مرات " (6).
وصحيحة محمد بن مسلم: " عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال:
Página 108
Introduzca un número de página entre 1 - 1004