كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
غير مقام وصريح غيرهما عدم العبرة بالتغير، ولذا ادعى في الغنية (1) والمنتهى (2) وغيرهما (3) الاجماع على المسألة، لإناطة الحكم بالاسم، فلا وجه لما حكي عن المشارق (4) من الاشكال والاحتياط في التطهير بالمياه المتغيرة.
ولعل وجهه: ظهور بعض الأخبار في المنع عن التوضي بما تغير ببول الدواب (5) وللرضوي: " كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا مجوز التطهير به مثل ماء الورد وماء الرياحين والعصير والخل وماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الخلوق (6) وغيره وما يشبهها، وكل ذلك لا مجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب " (7).
ومثل للمضاف في المبسوط أيضا بماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الأشنان وأشباه ذلك، حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا (8) انتهى.
لكن المسألة واضحة في الغاية.
Página 105
Introduzca un número de página entre 1 - 1004