342

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

عند الممازحة والتقبيل (1) وعن ابن الأثير: أنه البلل اللزج الخارج عقيب ملاعبة النساء (2). وعن الشهيد الثاني: أنه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة (3)، وفي الحدائق: أنه نظم بعض متأخري علمائنا، فقال:

المذي ماء رقيق أصفر لزج خروجه بعد تفخيذ وتقبيل (4) وكيف كان؟ فالمعروف من غير الإسكافي عدم النقض به مطلقا، الأصل، والأخبار المستفيضة الحاصرة للنواقض، والاجماعات المنقولة، الأخبار المستفيضة الخاصة، وفي بعضها: " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة، فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له وضوء وإن بلغ عقبيك " (5) وفي بعضها: " أنه بمنزلة المخاط والبصاق النخامة " (6).

ولا فرق فيها بين كون المذي عقيب الشهوة أو لا، بل عرفت من أهل اللغة الاختصاص بالشهوة، كما في مرسلة ابن رباط المتقدمة (7) وقد صرح فيها بأنه " لا شئ فيه " وفي مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا أنه: " ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب

Página 411