339

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الجلوس (1) أو ورد في خصوص النوم قاعدا (2)، مضافا إلى الاطلاقات فينبغي تأويلها بإرادة غير الغالب على السمع، أو حملها على التقية، لأن المحكي عن الشافعي عدم نقض النوم قاعدا متمكنا مقعدته من الأرض (3).

لكن حمل رواية أبي جعفر الباقر عليه السلام (4) على التقية من الشافعي بعيد جدا (5) والأمر هين.

" و " اعلم أن " في معنى النوم كل ما أزال العقل " أو غطاه " من جنون أو سكر أو إغماء " أو غير ذلك بلا خلاف ظاهر، وعن التهذيب:

إجماع المسلمين عليه (6) وفي المنتهى: لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم (7) وفي المدارك: إجماع أصحابنا (8) وعن الخصال: أن من دين الإمامية أن مذهب العقل ناقض (9) وعن البحار: أن أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع عليه (10) وهذا

Página 408