336

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ومن هنا يعلم حكم الريح الخارج من قبل المرأة، فإنه قد يدخله الهواء عند المجامعة أو غيرها فيخرج وله صوت، فإذا احتبس فخرج بعد الغسل أو في أثنائه لم يوجب شيئا.

لكن في المعتبر (1) والتذكرة (2) وشرح الموجز (3) أن الريح الخارج من قبل المرأة ينقض. ولعلهم أرادوا ما يكون ريحا حقيقيا خرج من غير مخرجه.

وعن الحلي (4) والمنتهى (5) والشهيدين (6) والمحقق الثاني (7) وغيرهم (8) عدم النقض.

وحكي عن بعض: نقض الريح الخارج عن ذكر الرجل (9). والأقوى ما ذكرناه.

" و " الرابع: " النوم " مطلقا كما في الأخبار المتواترة (10). وتقييده في كلام المصنف وغيره لا يراد به تقسيمه إلى " الغالب على الحاستين " وغيره، فإن غيره لا يسمى نوما حقيقية، وإن أطلق عليه مسامحة، ولذا قال عليه السلام في رواية زيد الشحام لما قال له: يوجب الخفقة والخفقتان؟ قال: " ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إن الله تعالى يقول: (بل الانسان على نفسه بصيرة)

Página 405