322

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أصالة بقاء طهارة الماء، لأن الشك فيها مسبب عن الشك في بقاء الرطوبة، كما في وقوع الثوب المستصحب الرطوبة على أرض نجسة.

ويمكن التخلص بأن مجرد بقاء الرطوبة لا يترتب عليه تنجيس إلا بواسطة مقدمة خارجية هي تأثر الملاقي بها وصيرورته رطبا بالسراية، فالمنجس في الحقيقة هو تأثر ملاقي النجاسة بها لاكتساب شئ من رطوبته، لا مجرد ملاقاته لها، وإن كان يعبر عن ذلك مسامحة بما ظاهره أن المنجس هو مجرد الملاقاة، وحينئذ فإثبات النجاسة باستصحاب الرطوبة لا يمكن إلا بناء على القول باعتبار الأصول المثبتة.

Página 389