30

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

خارجان عن مورد الأخبار فلا دليل على التقدير في الموضعين.

فدلالة الإضافة على اعتبار الحيثية في الموضعين وظهور الأخبار في اللون الأصلي لكل من الماء والنجاسة، إنما ينفع في ثبوت النجاسة مع استناد - والتأثر والتأثير الفعليين إليهما، لا في ثبوتهما مع صلاحيتهما للتأثير والتأثر لو قدر عدم الطارئ.

ومن هنا يعلم أن بناء المسألة على اعتبار الصفات الأصلية للماء، واستظهار الأخبار في ذلك لا ينفع في مطلوبه بعد ظهورها في تأثر الماء فعلا، المفقود فيما نحن فيه.

ومن هنا يظهر ما ذكره من وجه تاسع - ذكره ثالث الأوجه التسعة - طوينا ذكره، للعلم بجوابه من أجوبة ما تأخر عنه.

" ويطهر " المتغير (بكثرة الماء الطاهر) الجاري من مادته (عليه متدافعا حتى يزول التغير (1) " ولو زال قبله كفى التدافع الموجب للامتزاج ولا يكفي مجرد الزوال في ظاهر كل من اعتبر - كظاهر الكتاب - تدافع الماء عليه من المادة وتكاثره، كالمبسوط (2) والسرائر (3) والوسيلة (4) والمعتبر (5) والتذكرة (6).

واحتمال ذكر " التدافع " و " التكاثر " في كلماتهم لكونه أسهل أسباب

Página 95