كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الأرض؟ قال: لا بأس " (1).
الثالث ظاهر العلامة في المنتهى وعن النهاية: أنه لا يشترط في صدق المستعمل انفصاله عن البدن، حيث فرع على مذهب الشيخ قدس سره أنه لو اغتسل من الجنابة وبقي في العضو لمعة لم يصبها الماء لم يجز صرف البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة، وعلله بأن الشيخ قدس سره لم يشترط في الاستعمال الانفصال (2) انتهى.
وفي الذكرى: أنه يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن، فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غير. وإن لم يخرج (3) انتهى.
والظاهر أن غرضه من هذا التفريع أن المراد بانفصاله انفصاله من حيث الاستعمال المحصل للغسل، ولا يعتبر مفارقة البدن، وكأنه أشار بذلك إلى ضعف ما في النهاية من احتمال أن لا يصير هذا الماء مستعملا معللا بأن الماء ما دام مترددا على بدن المغتسل لا يصير مستعملا (4).
وعن المعالم - بعد نقل أن الشهيد في الذكرى صرح بعدم اعتبار الخروج وتردد العلامة في النهاية - أن التحقيق أن الانفصال إنما يعتبر في صدق الاستعمال بالنسبة إلى المغتسل، فما دام الماء مترددا على العضو لا
Página 362
Introduzca un número de página entre 1 - 1004