293

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

غيرها (1).

وعلى ما ذكرنا من صورة تلوث بدن الجنب بالنجاسة يحمل الصحيحة الأخيرة (2) مع أن الظاهر على المتأمل أن لا دلالة فيها ظاهرة، لا من حيث التقرير، ولا من جهة العلاج، إذ من المحتمل كون المعالج والمقرر عليه هو محذور الكراهة دون الحرمة.

فالأقوى بحسب الأدلة هو الجواز، وفاقا للسيدين (3) والحلي (4) والفاضل في جملة من كتبه (5) والشهيدين (6) والمحقق الثاني (7) والمحكي عن سلار (8) وابن سعيد (9) للأصل والاطلاقات الكثيرة.

قال: لكن " الأحوط " كما هنا وفي المعتبر (10) العمل بما صار إليه الأولون من " المنع " لقوة رواية ابن سنان المتقدمة (11) من حيث الصدور والدلالة. فتقييدها بمجرد إطلاق الأدلة بعيد جدا. ولم نقف في الباب على خبر خاص ظاهر في الرخصة. وما تقدم مما ظاهره الكراهة فمورده

Página 359