287

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

حقيقة من قيود حكم المسألة الذي هو عدم انفعال ماء الاستنجاء بنجاسة محل الغسالة باستعماله، فتنجسه بنجاسة خارجة كالاستثناء المنقطع، ولذا أهمله بعض (1) إلا أن ظاهر العبارة لما أفاد إطلاق الحكم بالطهارة نبه على اشتراط بقائه على الطهارة بعدم انفعاله من نجاسة خارجة، والمراد به الخارج عن نجاسة النجو، فيشمل النجاسة التي تلاقيه بعد الانفصال أو قبله مما هو على المحل، أو خرج منه كالدم المصاحب للبول، أو المتنجس بنجاسة النجو كالدود والحصاة المتنجسين والودي الخارج عقيب البول.

ولو سبقت اليد إلى المحل، فهل يعد نجاسة خارجة أو لا؟ قولان، أقواها العدم، لاطلاق الأخبار مع عدم استمرار الطريقة على تقديم الصب.

نعم، لو وضع يده لا بقصد الاستنجاء كانت كالمتنجس الخارج. ولو وضع بقصده ثم أعرض، فإن عاد فكما لو لم يعرض، وإن لم يعد فلا إشكال في نجاسة غسالة اليد. والله العالم.

" و " الماء " المستعمل في الوضوء، المسبب عن حدث أصغر أو أكبر أو لا عنه، وكذا الأغسال المسنونة " طاهر " بضرورة مذهبنا " ومطهر " عن الحدث والخبث إجماعا. نعم، ذكر في المقنعة: أن الأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة (2).

" والماء المستعمل (3) في " الغسل المقصود به رفع الحدث الأكبر طاهر " إجماعا وإن لم يستقل بالرفع، بناء على أن الحدث الأكبر فيما عدا الجنابة يرتفع بمجموع الغسل والوضوء، وحينئذ فيشمل إطلاق العبارة

Página 353