كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
بالقذر وعدم تأثره منه، بل استهلاكه له، وهذا الكلام من قبيل قوله عليه السلام فيما ورد على الثوب من ماء المطر الواقع على النجاسة: " لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه " (1) فتأمل.
ثم المراد بالعفو بعد الاجماع على عدم تنجس ملاقيه يحتمل أمورا:
الأول: أن يكون حكمة في الطهارة كما حكي عن بعض (2) فيكون الاختلاف في التعبير، وهو بعيد. وتمسكهم بالحرج في الاجتناب لا إشعار فيه به، فضلا عن الدلالة.
الثاني: أن يكون نجسا معفوا عنه على الاطلاق بمعنى أن لا يحكم عليه بتكليف من التكاليف المتفرعة على النجاسة، وهو الذي استظهره المحقق الثاني من النص وكلام الأصحاب (3).
والظاهر رجوع هذا إلى القول بالطهارة، بناء على أن النجاسة حكم شرعي بالاجتناب في أمور، أو منتزعة من ذلك المحكم الشرعي.
نعم، تظهر الثمرة في غير الأحكام الشرعية من الخواص وفي الأحكام الشرعية الغير الالزامية المتعلقة بالنجس عدا ما أجمع على وحدة حكم الطهارة والنجاسة في واجبه ومستحبه كالصلاة.
ولو قلنا: بأن الطهارة أمر وجودي لا مجرد عدم النجاسة ظهرت الثمرة في الأمور المشروطة بالطهارة، إذ لا يكفي حينئذ ارتفاع حكم النجاسة عن هذا الماء.
Página 348
Introduzca un número de página entre 1 - 1004