280

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

قال: لا " (1).

وظاهر " عدم تنجيس شئ مما يلاقيه " الطهارة، كما أن المتبادر المركوز في أذهان المتشرعة: أن التنجيس في الجملة من لوازم ماهية النجس وإن لم ينجس بعض الأشياء، كما أن الغسالة لا ينجس المحل، فإذا فرض أنهم سمعوا أن هذا الماء إذا ألقي على مثله أو أقل بقي ذلك الماء على طهارته جزموا بطهارة الماء الملق " بل لم يفهم الطهارة في غالب ما سئل عنه في الروايات إلا من الجواب بعدم وجوب غسل ملاقيه.

ومنه يظهر: أن القول بمحض العفو دون الطهارة جمعا بين أدلة نجاسة الغسالة وهذه الأخبار كما ترى! بل المتعين تخصيص ما دل على انفعاله من عمومات انفعال الماء القليل (2) ورواية العيص المتقدمة (3) بما عدا المقام، وهو أولى من تخصيص القاعدة المستفادة من تعدي نجاسة كل متنجس.

والتحقيق: أن هذه القاعدة ساقطة باعتبار القطع بخروج الفرد المردد بين ماء الاستنجاء وملاقيه عن عمومها، فتبق أدلة تنجس الماء القليل وأدلة عدم البأس بماء الاستنجاء على حالها من عدم التعارض، لأن التعارض بينهما فرع شمول القاعدة المذكورة لهذا الماء.

فالقول بأنه نجس لا ينجس ملاقيه قوي، فنجاسة (4) الغير المنجسة المستفادة من أدلة انفعال الماء القليل وأدلة عدم تنجيسه الثوب مما لا محيص عن الالتزام بها.

Página 346