كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
المحكية عن العيون (1) وفيها " أو تدري لم صار - يعني ماء الاستنجاء.
لا بأس به؟ قلت: لا والله، قال: لأن الماء أكثر من القذر " (2) فإن المراد ه الأكثرية ليس خصوص الكم، بل المراد استهلاك القذر في الماء الذي يورده عليه، فدل على أن كل ماء ورد على قذر فاستهلكه بحيث لم يظهر فيه أوصافه كان طاهرا.
ومنها: ما ورد في غسالة الحمام التي لا تنفك عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة، مثل مرسلة الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام أنه " سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس؟ قال لا بأس " (3).
ومنها: ما ورد من صب الماء على الثوب من بول الصبي (1).
ومنها: ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتطهير المسجد من بول الأعرابي بصب ذنوب من الماء عليه (5).
قال في الخلاف: والنبي صلى الله عليه، آله وسلم لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا (6) فيلزم أن يكون الماء باقيا على طهارته.
ومنها: قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم في غسل الثوب
Página 330
Introduzca un número de página entre 1 - 1004