كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
قوله بالطهارة وقال: إنه صريح في العفو دون الطهارة (1) فكيف يصرح الطهارة في غير ماء الاستنجاء؟
نعم، صرح الحلي بطهارة ماء غسلتي الولوغ (2) ولم يعلم منه حكم غير الإناء بل [ظاهر] (3) المحكي عنه في المعتبر عند الاستدلال على عدم سراية النجاسة من الميت أنه لو كان مباشر الميت نجسا لم يكن الماء الذي يستعمله في غسل المس طاهرا ، مع أن الاجماع على طهارته (4) (وهذا) (5) ظاهر في نجاسة الوارد، لأن المستعمل في غسل المس وارد على البدن.
وأما ابن حمزة في الوسيلة، فجعل أولا الماء عشرة أقسام، وعد منها المستعمل، ومنها الماء النجس؟ ثم قال: إن المستعمل ثلاثة أقسام: المستعمل في الوضوء، والمستعمل في غسل الجنابة والحيض ونحوهما، والمستعمل في إزالة النجاسة، وقال: إن الأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وإزالة الخبث، والأخيران لا يجوز ذلك فيهما إلا أن يبلغا كرا فصاعدا (6) انتهى. ثم ذكر في حكم الماء النجس أنه لا. يجوز استعماله بحال إلا حال الضرورة للشرب (7).
فالاقتصار في حكم المستعمل على عدم جواز التطهير به والتعميم في حرمة الاستعمال للماء النجس مع جعلهما عند القسمة متقابلين ظاهر في قوله
Página 325
Introduzca un número de página entre 1 - 1004