كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
القطع بوجوب التقدير حينئذ، لأن التغير هنا تحقيقي، غاية الأمر أنه مستور عن الحس (1) انتهى.
ولا يخفى عدم صدق العبارة المذكورة على الصورة التي ذكرها، لا يخفى على العارف المتأمل.
ثم الظاهر من جامع المقاصد: أنه لا ينبغي التأمل في التقدير فيما ذكره من صورة عروض وصف للماء مانع من ظهور التغير، لما ادعاه من كون التغير تحقيقا مستورا.
وحكي نحوه عن المدارك (2) والمعالم (3). وسبقهم إليه الشهيد قدس سره في البيان، قال: إن الماء إذا كان مشتملا على ما يمنع من ظهور التغير، فحينئذ يكفي التقدير (4).
وعن الحدائق: أنه قطع به متأخرو الأصحاب من غير خلاف - معروف بينهم في هذا الباب (5).
وعن المصابيح: أما إذا كانت النجاسة موافقة في صفته الأصلية كما في المياه الزاجية والكبريتية أو العارضة كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم فإن الماء ينجس قطعا، لظهور وصف النجاسة عليه حقيقة، بل قد يقال:
أنه لا بد أن تؤثر النجاسة فيه اشتدادا لتحقق التغير حسا (6) انتهى.
أقول: لا خفاء في امتناع تلون محل واحد شخصي بلونين، وقد عرفت
Página 89
Introduzca un número de página entre 1 - 1004