كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ولا شرب " إجماعا منقولا بل محصلا، يستفاد من قاعدة تنجس كل مائع بالملاقاة للنجاسة أو المتنجس، بل كل ملاق برطوبة متعدية.
منها: ما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات، حيث يستفاد لا وجوب الاجتناب عن ملاقيها، وقد تقدم أنه استدل في الغنية بقوله تعالى: (والرجز فاهجر) على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة (1) وأن لأجل هذه الاستفادة عد الإمام من ارتكب (أكل) الطعام الملاقي للميتة مخففا للشارع في تحريمه لها، حيث قال: " إن الفأرة أهون علي من أن أدع طعامي لأجلها " فقال عليه السلام: " إنما استخففت بدينك فإن الله حرم الميتة من كل شئ " (2).
ومنها: ما دل على نجاسة السمن والزيت إذا ماتت فيه الفأرة إذا كان ذائبا (3) فإن الظاهر منه علية الذوبان والميعان للتأثر، فيستفاد منه نجاسة المضاف وكل مائع. ولهذا استدلوا بهذه الأخبار على انفعال المضاف، واعترضهم بعض من لم يتفطن لإناطة الانفعال بالميعان في هذه الأخبار بأن موردها ليس من المضاف.
ومنها: ما دل على وجوب إراقة المرق الذي وجدت فيه فأرة (4). بل دل على طهارة القدر الواقع فيه دم معللا بأن النار يأكل الدم (5) فإن الظاهر منه وجود المقتضي للانفعال إلا أن الغليان مطهر له كما في العصير.
Página 299
Introduzca un número de página entre 1 - 1004