كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد (١) قال: وربما كان مستنده رواية حمل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام عن " الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: لا بأس به " (٢) وردها تارة بضعف سندها بسهل وابن عيسى، وأخرى باحتمال إرادة التنظيف أو الماء المخلوط بقليل لا يسلبه الاطلاق (٣).
والأولى ما في التهذيب: أنها شاذة أجمعت العصابة على ترك العمل بها (٤) ومنه يعلم عدم جواز حملها على الضرورة، كما عن العماني (٥).
" ولا " يزيل أيضا " خبثا على الأظهر " بل المشهور، للأصل، وقوله عليه السلام: " كيف يطهر من غير ماء؟ " (٦) وقوله عليه السلام في حديث: " كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة البول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا " (٧) فإن قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدل على انحصار المطهر فيه.
ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/25/48" target="_blank" title="الفرقان: 48">﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾</a> (8) إلا أن يكون الامتنان باعتبار مطهريته من الحدث أيضا. لكنه غير وارد على الرواية.
Página 295
Introduzca un número de página entre 1 - 1004