215

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الفعلي بالاجتناب عن استعمال النجس الواقعي منجزا.

وأما ما أجاب به عنه في الحدائق أولا بما حاصله: أن ما فرضه من الشبهة الغير المحصورة، وثانيا: بأن القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور لا وقوع الاشتباه كيف اتفق (1) انتهى.

ففيه، أما أولا: فلأن ما فرضه في المدارك غير ظاهر في غير المحصور، المستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو كان طرف الشبهة موضعا خاصا من ظهر الإناء أو لباس الغير حكم بطهارة الماء أيضا. وثانيا: أن ما ذكره من إناطة حكم الشبهة المحصورة بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة غير منضبط أولا، إذ ما من مشتبهين إلا ويمكن جعلهما فردين لماهية واحدة، ولا دليل على تخصيص القاعدة به ثانيا، فإن مستند تلك القاعدة من العقل النقل لا اختصاص له بما ذكر أصلا، كما لا يخفى.

الثالث إن الساري من حكم النجس الواقعي إلى كل من المشتبهين هو الحكم التكليفي - أعني وجوب الاجتناب، لأن الاجتناب عن كل واحد مقدمة عملية للواجب - وأما الحكم الوضعي وهي نفس النجاسة فلا يعقل سرايتها إليها، بل هي قائمة بما هو نجس واقعا، وحينئذ فملاقي أحدها لم يعلم بملاقاته لنجس، وإنما علم ملاقاته لما يجب الاجتناب عنه مقدمة، فهو باق على أصالة

Página 281