2

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

(الأول) (في الماء المطلق) (هو) من أوضح المفاهيم العرفية، إلا أن تعريف المصنف قدس سره.

كغيره له بأنه: أما يستحق (1) إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة) لأجل الإشارة إلى امتياز أفراده من أفراد غيره عند الاشتباه، وأن المائز كون الماء حقيقا بإطلاق الاسم المجرد عليه، بمعنى بطلان سلبه عنه، فتقييده - أحيانا - لبيان الفرد، لا لقبح الاطلاق.

ثم لو شك في تحقق الضابط المذكور - للشك في الصدق أو المصداق - عمل بالأصول.

(وكله طاهر مزيل للحدث والخبث) مع اجتماع شروط مفصلة في محالها.

ولو شك في شئ منها عمل على أصالة العدم، بناء على عدم ثبوت

Página 67