كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وأضعف منهما ما احتمله في المعتبر - وربما حكى قولا - من عدم وجوب شئ، اقتصارا على موضع النص. لكن ذكر أن هذا لا يتأتى على القول بالنجاسة (1).
وكيف كان: " فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح " بلا خلاف على الظاهرة ولعله لفهم التعدي من حديث التراوح (2). واحتمال تعطيل البئر لو قام لأخل بالحكم بتطهرها بنزح الجميع مع التمكن، إذ لا وجه له حينئذ.
وربما يقال: بوجوب نزح ما يزيل أقل مراتب المحقق بتلك النجاسة (3) وفيه نظر.
" وإذا تغير " بما يقع في البئر في أحد أوصاف مائها " كان طهره عند القائلين بعدم الانفعال حكم الجاري المتغير " بالنجاسة " في كفاية زوال التغير تغيره بما يتجدد من مائها بالنزح، بل ربما قيل بكفاية زوال تغيره بالنزح وإن لم يتجدد ماء (4) لظاهر قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: " فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم " (5).
ويضعف بأن الاطلاق محمول على الغالب فلا يشمل ما لو زال التغير بالنزح من دون تجدد نبع.
وأضعف منه القول بعدم اعتبار النزح وكفاية زوال تغيره لاتصاله بماء
Página 258
Introduzca un número de página entre 1 - 1004