كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
إلا أن يتغير ريحه أو طعمه " (1) وغيرها، إلا أن الظاهر منها ومن غيرها وقوع الاستثناء عما يلاقي الماء لا عن كل شئ، فإن الظاهر المتبادر المركوز في أذهان المتشرعة من قول القائل: " هذا ينجس الماء أو الثوب " حصول ذلك بالملاقاة، ولذا لم يحتمل أحد في مفهوم " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " (2) حصول الانفعال للقليل بمجاورة النجاسة.
ولو خرج بعض الجيفة عن الماء وعلم استناد التغير إلى مجموع الداخل والخارج، فالظاهر انفعاله، لصدق تغيره بما وقع فيه. ولو شك في استناده إلى خصوص أحدهما، فالأصل الطهارة.
ولا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة (3)، للاجماع الظاهر المصرح به في محكي الدلائل (4) وشرح المفاتيح (5) واستظهر من كل من اقتصر في معقد إجماعه على الأوصاف الثلاثة، مضافا إلى الحصر المستفاد من عموم الأخبار المتضمنة لبيان الثلاثة أو بعضها.
ولو تغير ما لا ينفعل بالملاقاة - كالسطح العالي المتغير بسبب وقوع النجاسة الصغيرة في السافل - فني انفعاله، للعمومات (6) وعدمه، لأن الظاهر أن التغير إنما ينجس ما يقبل الانفعال لو كان قليلا، والعالي ليس كذلك - فكأنه تغير بالمجاورة - وجهان: أقواهما الأول، بناة على صدق الماء
Página 84
Introduzca un número de página entre 1 - 1004