كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
العلامة هنا في المنتهى (1).
وفيه: أن الظاهر عدم كفاية الفعل الواحد في تحقق الامتثال، ولا أقل من الشك فلا يتيقن الخروج من العهدة، ولا إطلاق هنا يتمسك به، إذ لا كلام في كفاية أي فرد يكون، إنما الكلام في صدق الإطاعة والامتثال للتكليفين بإيجاد واحدة فافهم.
هذا مع ما عرفت: هن أن السبب مؤثر في وجود الفعل في نظر الآمر، فلا بد من تعدده.
ورابعة: بأن القاعدة وإن اقتضت عدم التداخل، إلا أن من المعلوم في خصوص المقام أن النزح لإزالة النجاسة الحاصلة من ملاقاة ما وقع فيها، والنجاسة وإن تعددت أفرادها - كما يكشف عن ذلك اختلاف كيفية إزالتها - إلا أن الثابت من ذلك كفاية مزيل أحد الأفراد لإزالة الفرد الآخر المساوي له في كيفيتها، فيكفي مزيل واحد للنجاسة الحاصلة من وقوع شاة وكلب، لأن الفرض اتحاد نجاستهما لاتحاد مزيلهما، وكفاية مزيل الأشد لإزالة الأضعف، فيتداخل الأقل مقدارا تحت الأكثر.
ويضعف بأن ذلك مبني على تداخل النجاسات أضعفها في أشدها - كما في غير هذا المقام - لكن ذلك غير معلوم في المقام، ولا يجوز قياسه على غيره، كما يكشف عن ذلك الفرق فيه بين المتفقات في غيره والجمع فيه بين المختلفات، فالمتيقن من اجتماع النجسين تضاعف النجاسة وصيرورة النجسين الواردين بمنزلة نجس واحد قدر له مجموع مقدريهما، ولولا إطلاق الأدلة في كفاية مقدر كل نجس له ولو حال انضمام نجس آخر وضعف دعوى
Página 249
Introduzca un número de página entre 1 - 1004