179

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

هذا الزمان المتأخر، فضلا عن الاعتياد بها، فلا وجه لاعتبار العدد في الدلو المنزوح به في هذا الزمان، وكان يلزمهم القطع بكفاية المقدار، مع أن العلامة ذكر في مسألة كفاية دلو تسع العدد: أنه لا نص لأصحابنا فيه (1). وأما العلامة (2) ومن تأخر عنه (3): فهم بين متردد في كفاية مقدار الدلاء إذا أخرج بغير العدد المعتبر، أو قاطع بعدمها.

هذا، مع أن التأمل في كلام غير واحد منهم يوجب القطع بعدم إرادة هذا المعنى، مثل قوله في المعتبر: " صغيرة أو كبيرة " (4) فإن معنى ذلك عدم الفرق بينهما وأن النزح مجزي بكل منهما إذا أعتيدت، ولا ريب أن المعتادة في زمان الصدور إحداهما، فلا معنى لاجزاء غيرها.

ومن بعض ما ذكرنا يظهر فساد احتمال أن يراد بالمعتاد ما هو المعتاد في كل زمان، لاختلاف العادة باختلاف ما نزح منه وله وبه، ولأن اللازم حينئذ أيضا اعتبار المقدار لا العدد، ولأنه لا معنى للتسوية في عبارة المعتبر بين الصغيرة والكبيرة.

فالظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البئر، كما صرح به المحقق الشهيد الثانيان (5) وهو الذي يلتئم عليه العبارات المتقدمة كلها، وأظهرها

Página 245