كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
في قوله: لا تغتسل مرتمسا في نهار رمضان فتفسد صومك.
ودعوى: أنه من قبيل قوله: لا تغتسل ارتماسا في ماء الغير في مفسد لمائه وغير راض بذلك - بأن يكون المنهي عنه هو ما يوجب الافساد لولا النهي - مستلزمة لالتزام عدم فساد البئر بهذا الاغتسال المنهي عنه، ولذا لا يصير الماء في المثال مستعملا في رفع الحدث الأكبر، إلا أن يلتزم بذلك المثال وأن الماء يصير مستعملا بالاغتسال الصحيح لولا النهي.
ولو أغمضنا عن هذه الرواية كان الأقوى صحة الاغتسال، وإن قلنا بنجاسة البئر به، لأنها بعد الفراغ.
" و " يطهر بنزح السبع " لوقوع الكلب " فيها " وخروجه حيا " على المشهور - كما عن الذكرى (1) - لرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام " إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال: إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزحت سبع دلاء " (2) وشذوذ ظاهر صدرها غير قادح مع احتمال حمله على الاستحباب ورواية أبي أسامة بالاكتفاء بالخمس (3) مع ظهورها في موت الكلب غير معمول بها في الحي. وعن الحلي وجوب الأربعين الواجب في موته لطرح خبر السبع، لكونه من الآحاد (4).
" و " يطهر " بنزح خمس لذرق الدجاج " مطلقا عند الشيخ القائل بنجاسته (5)، أو خصوص " الجلال " كما عن المفيد (6)
Página 240
Introduzca un número de página entre 1 - 1004