161

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

العذرة: فناء الدار، سميت بذلك لأن العذرة كانت تلق في الأفنية (1) " و " وقع فيها " دم كثير (2) " عرفا " كذبح الشاة " على المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه (3).

وفي السرائر: وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر دماء الحيوانات سواء كان مأكول اللحم أو غيره نجس العين أو غيره ما عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان الدم كثيرا - وحد أقل الكثير دم شاة - خمسون دلوا، وللقليل منه - وحده ما نقص عن دم شاة - عشر دلاء، بغير خلاف إلا من شيخنا المفيد قدس سره فإنه ذهب إلى أن لكثير الدم عشر دلاء وللقليل خس دلاء (4) والأحوط الأول، وعليه العمل (5) انتهى.

" و " المحكي عن الصدوق (6) وظاهر الشيخ في الاستبصار: أن لكثير الدم من ثلاثين إلى أربعين (7) وقربه الفاضلان في المعتبر (8) والمنتهى (9) والمختلف (10) وحسنه في الذكرى (11) واستوجهه في

Página 227