كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
إلا أن يتغير ريحه أو طعمه " (1) وصحيحة حريز: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ واشرب، وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب) (2).
واحترز (3)، بعين النجاسة عن أثر المتنجس، فإنه لا يوجب الانفعال، لظهور الأدلة في الاختصاص، فإن ظاهر " الشئ " في قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه " (4) هو نجس العين، لأن المتنجس إنما ينجس ما يلاقيه بواسطة نجس العين، مع أن بعض الأخبار مشتمل على القرينة لذلك، مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: " لا يفسده شئ إلا ما غير لونه أو طعمه، فينزح حتى يطيب الطعم " [ويذهب اللون (5) فإن طيب الطعم] (6) قرينة على إرادة نجس العين من الموصول (7).
وظاهر المبسوط (8) والمعتبر (9) والتحرير (10) أن المضاف المتنجس إذا
Página 81
Introduzca un número de página entre 1 - 1004