155

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

إلى الثلاثة وطالبهم بدليل الالحاق [ثم قال:] (1) فإن احتجوا برواية ابن سعيد، قلنا: هي مقصورة على الجمل والحمار والبغل. فإن قالوا: هي مثلها في العظم طالبناهم بدليل التخطي إلى المماثل من أين عرفوه؟ ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكانت البقرة كالثور، ولكان الجاموس كالمجمل، وربما كانت الفرس في عظم الجمل. ثم قال: ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة لادعى الاجماع لوجوده في كتب الثلاثة، وهو غلط وجهالة إن لم يكن تجاهلا. قال: فالأوجه أن مجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص (2) انتهى كلامه رفع مقامه.

وهو في غاية الجودة، إلا أنا قد ذكرنا أنه قد يفهم من الأخبار أن المراد بالحمار والبغل أمثال ما كان في جثتهما، ويخرج ما خرج بالدليل كالثور والجمل.

ولذا عمم جماعة الحكم، فذكر في السرائر: الخيل والبغال والحمير أهلية كانت أو غير أهلية، والبقرة وحشية أو غير وحشية أو ما ماثلها في مقدار الجسم (3). وادعى في الغنية الاجماع على الخيل وشبها (4). وهو مراد المحقق ب‍ " بعض المقلدة " في عبارته المتقدمة. وعن الوسيلة (5) والاصباح (6) الحمار والبقرة وما أشبههما. وعن المهذب الخيل والبغال والحمير وما أشبهها

Página 221