141

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ينسب إلى الشيخ قدس سره في التهذيب وجوب النزح تعبدا (1) وتبعه العلامة قدس سره في المنتهى (2).

فإن أرادوا به الوجوب الشرطي لما يشترط فيه الطهارة من الشرب والاستعمال في المأكول والطهارة به من الحدث والخبث بمعنى عدم جواز هذه الأمور قبل النزح، فليس النجاسة إلا ما منع استعماله في هذه الأمور، فإذا تحقق المنع عن هذه الأمور تحققت النجاسة ولزمها نجاسة الملاقي، فلا يرد أن الثمرة تظهر في عدم تنجس ملاقيه، فتأمل. وإن أرادوا الوجوب النفسي، ففي غاية البعد عن ظاهر الروايات.

ثم إن في الروايات قرائن كثيرة على الاستحباب:

منها: ما تقدم من الأمر بنزح دلاء لنجاسة واحدة أو لنجاسات (3) فإن إرادة الوجوب يوجب إرادة خلاف ظاهر اللفظ.

ومنها: ورود أخبار متعارضة هنا، فإن الحمل على الوجوب يوجب طرح بعضها، بخلاف الحمل على الاستحباب.

" وطريق تطهيره " المتعارف المتفق عليه وإن كان مشاركا مع غيره من المياه النجسة في المطهر؟ كما أن غيره قد يشاركه في التطهير بالنزح إذا كان ذا مادة ينبع بالنزح، كما في ظاهر صحيحة ابن بزيع المتقدمة (4) وأفتى به الشيخان في الغدير النابع (5).

Página 207