137

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وصحيحة زرارة: " عن الحبل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس " (1) بناء على أن البئر لا ينفك غالبا عن ملاقاة الحبل، وإن أمكن أن يقال: إن ماء الدلو ينفك أيضا عن ملاقاة ما يتقاطر من الحبل، لكنه لا يقدح في المطلوب، كما لا يخفى.

ونحوها أو دونها في الظهور رواية زرارة: في " جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس " (2) بناء على أن محل البيان وإن كان هو نفي البأس عن استعمال جلد الخنزير واستعمال الماء النجس الذي يستق به، إلا أنه لو انفعل البئر كان ينبغي التنبيه على ذلك لئلا يستعمل البئر بعد ذلك قبل لنزح ونحوهما مرسلة علي بن حديد عن بعض أصحابنا " قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه واستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال عليه السلام: أرقه. فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال عليه السلام: صبه في الإناء، فصبه " (3).

ورواية محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام: " في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " (4).

Página 203