134

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (1).

وفيه: أن الاستدلال بها مبني على فرض بدن الجنب نجسا، ولا شك في أن وقوعه في البئر ينجس البئر فلا يرفع الحدث بل يزيد الخبث ويحتاج بالآخرة إلى التيمم، فليس محذور الوقوع في البئر راجعا إلى ما يفر بالقوم - كما هو ظاهر الرواية - بل هو لغو صرف وزيادة في نجاسة بدنه، فالتعليل بهذا أولى بل متعين، حيث إن محذور فساد الماء يرتفع بنزح دلاء منه، فلا دلالة في الرواية على المطلوب، ويكون النهي عن إفساد الماء لأجل استقذار القوم ذلك، أو لإثارة الوحل من البئر، أو لصيرورته مستعملا في الحدث الأكبر، فالانصاف أن هذه الصحيحة أظهر في عدم الانفعال.

والعجب ممن حكى عنه في المنتقى (2) مساواة ظهور هذه الصحيحة في الدلالة على الانفعال لصحيحة ابن بزيع الآتية (3) الدالة على عدم الانفعال وموثقة ء عمار الواردة في وقوع الكلب والفأرة والخنزير، قال: " ينزف كلها، فإن غلب الماء ينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " 4 ".

وفيه: أن نزح الكل للأشياء المذكورة لعله خلاف الاجماع، ولذا حمله الشيخ على صورة التغير (5).

Página 200