127

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

[القسم الثالث] [ماء البئر] " وأما " القسم الثالث من المياه: فهو " ماء البئر " وهو ما لا يصح سلب البئر عنه عرفا. وأوضحه في غاية المراد بأنه " مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا " (1) ولا يخلو هذا التعريف عن خدشات، فالأولى وكوله إلى العرف.

والظاهر عدم صدق ماء البئر على ما مجري إليها من العيون الجارية، وإن كان المجتمع يسمى بئرا طلقا أو مع نبع ماء منه غير ما يجري إليها، وحينئذ فيحتمل وجوب النزح منه وإن اتصل بالجاري للاطلاقات.

والأقرب عدم الحاجة إليه، لمنع شمول أدلة انفعال البئر إلا لمائه لو خلي وطبعه لا إذا اتصل بالجاري.

ثم لو فرض الشك في صدق البئر على مجمع ماء - كما في العيون

Página 193