125

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الشبر المكعب، ولهذا لم يذكروه مخالفا للمشهور في أصل التحديد ثلاثة ونصف، وإنما ذكره في المنتهى في فروع هذا التحديد (1) وأن المشهور يعتبرون في الأبعاد الضرب وإن انكسر، ولا يعتبره قطب الدين قدس سره.

والثالث: المحكي عن ابن طاووس قدس سره. من التخيير بين هذه الروايات (2). فإن أراد الظاهري فله وجه. وإن أراد الواقعي وحمل الزائد إلى الاستحباب فلا يعرف له وجه.

كما لم يعرف وجه لتقدير الكر على المشهور بالوزن والمساحة مع كونه بالوزن أقل دائم، فإن تصحيح التحديد بأحد الأمرين من الأقل والأكثر مشكل جدا. نعم، لو تفاوت الحدان بحسب اختلاف المياه ثقلا وخفة - كما قيل: إنه قد يقرب التفاوت إلى قريب العشر (3) - كان له وجه، لكن يعارضه أن الشبر في السابق كان أزيد لطول أبدان السابقين وأعضائهم.

وبالجملة: فالظاهر أنه لا ينبغي الارتياب في كون الكر بحسب المساحة أزيد، وقد تقدم أن بعضا اعتبره فوجد الوزن قريبا من ستة وثلاثين شبرا (4) وإذا اعتبر أشبار السابقين يصير أقل من ذلك. ولم أجد من دفع الاشكال.

نعم، دفعه بعض (5) بوجه أشكل، وهو منع علم الإمام عليه السلام بنقص الوزن دائما عن المساحة، ولا غضاضة فيه، لأن علمهم ليس كعلم الخالق،

Página 191